الشيخ الأنصاري
70
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
والثاني ( 1 ) بما تقدم في تعريف البيع ( 2 ) : من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع لا غير . نعم ( 3 ) يظهر من غير واحد منهم في بعض العقود كبيع لبن الشاة مدة ، وغير ذلك : كون ( 4 ) التمليك المطلق أعم من البيع [ حكم المعاطاة وأقوال العلماء في ذلك ] ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها ( 5 ) أنها مفيدة لإباحة التصرف ويحصل الملك بتلف ( 6 ) احدى العينين وعن المفيد وبعض العامة القول بكونها لازمة ( 7 ) كالبيع وعن العلامة رحمه اللّه في النهاية احتمال كونها بيعا فاسدا ( 8 ) في عدم إفادتها إباحة التصرف